محمد منير(
الجنـس : عـدد المساهمات : 219 نشاطِ العضو : رقـم العضـوية : 6 تاريخ التسجـيل : 06/06/2009
| موضوع: حكم لبس المراة للبنطلون الخميس أغسطس 12, 2010 1:15 pm | |
| عن حكم لبس النساء البنطلون بحجة أنهن بين النساء. السؤال:- لقد انتشر في الآونة الأخيرة لبس البنطلون بين النساء بأشكاله المختلفة، وإذا أُنكر عليهن احتججن بأنهن بين النساء، فهل يجوز لبس البنطلون بصفة عامة؟ مع العلم أنه قد يظهر هذا اللباس من أسفل العباءة محدداً حجم الساقين، أفتونا عن الحكم الشرعي في لبسه. وجزاكم الله خيراً؟
الجواب:- لا يجوز هذا اللباس للمرأة ولو كانت في محيط النساء أو المحارم لأنه يصبح عادة متحكمة يصعب التخلص منها حتى مع الرجال الأجانب وفي الأسواق والنوادي والمدارس ونحوها... وذلك مما يلفت الأنظار ويسبب الفتنة ولو لُبس فوقه عباءة أو نحوها ولأنه أيضاً يبين تفاصيل البدن ظاهراً حيث تبدو معه الثديان والإليتان والفخذان ونحو ذلك، والمرأة مأمورة فتاوى المرأة المسلمة مكتبة مشكاة الإسلامية بالتستر ولبس الواسع من الثياب، فعلى أولياء الأمور المنع من هذا البنطلون وقصر المرأة على اللباس المعتاد بين المسلمين دون هذه الأكسية المستوردة التي يقلدن فيها الكافرات من النصارى واليهود وأشباههم والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. (الشيخ عبد الله بن جبرين)
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | |
|
KHALED
الجنـس : عـدد المساهمات : 2535 نشاطِ العضو : رقـم العضـوية : 1 تاريخ التسجـيل : 20/05/2009
| موضوع: رد: حكم لبس المراة للبنطلون الخميس أغسطس 12, 2010 5:17 pm | |
| | |
|